لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل . وللحكومة ، بعد افتتاح المناقشة ، أن تعارض في بحث كل تعديل لم ُي عرض من قبل على اللجنة التي يعنيها ا ألمر . يبت المجلس المعروض عليه النص ، بتصويت واحد ، في النص المتناقش فيه ، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك ، مع ا القتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها . وبإمكان المجلس المعني با ألمر أن يعترض على هذه المسطرة بأغلبية أعضائه
المادة 83
دستور المملكة المغربية
