المادة 84

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون ، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتداول مجلس النواب با ألسبقية ، وعلى التوالي ، في مشاريع القوانين ، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه . ويتداول مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية ، وعلى التوالي ، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس ا آلخر في الصيغة التي أحيل بها إليه . ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه ، ولا يقع هذا التصويت إ ال با ألغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين ، إذا تعلق ا ألمر بنص يخص الجماعات الترابية ، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية

المادة 84 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi