ال يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب ، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه ، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل ،84 وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة ل ألعضاء الحاضرين من المجلس المذكور؛ غير أنه إذا تعلق ا ألمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية ، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب . يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين ، باتفاق بين مجلسي البرلمان ، على نص موحد . لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية ، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور
المادة 85
دستور المملكة المغربية
