الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية إذا وقع حل أحد المجلسين ، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه ، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد . الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية اللجان التشريعية
المادة 98
دستور المملكة المغربية
