المادة 98

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية إذا وقع حل أحد المجلسين ، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه ، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد . الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية اللجان التشريعية

المادة 98 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi