إقالة رئيس الحكومة يتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري ، طبقا للفصل 49 من هذا الدستور ، وبعد إحاطة البرلمان إقالة مجلس الوزراء علما بذلك من لدن الملك . سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية صلاحيات المحكمة الدستورية فض المجلس التشريعي
المادة 99
دستور المملكة المغربية
