المادة 100

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

إقالة مجلس الوزراء إقالة رئيس الحكومة ُتخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة . ُتدلي الحكومة بجوابها خ الل العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها . ا ألسئلة جلسة رئيس الحكومة ، وتخصص لهذه بالسياسة العامة من قبل ُتوقادحمدةا ألكجلوبشةهر ، علوُتىقاد ألمسائلألةجاولبمةتععلنقهةا إلحالة الأسئلة ا ألمر خلال الث الثين يوما الموالية أمام المجلس الذي يعنيه إلى رئيس الحكومة

المادة 100 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi