إقالة مجلس الوزراء إقالة رئيس الحكومة ُتخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة . ُتدلي الحكومة بجوابها خ الل العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها . ا ألسئلة جلسة رئيس الحكومة ، وتخصص لهذه بالسياسة العامة من قبل ُتوقادحمدةا ألكجلوبشةهر ، علوُتىقاد ألمسائلألةجاولبمةتععلنقهةا إلحالة الأسئلة ا ألمر خلال الث الثين يوما الموالية أمام المجلس الذي يعنيه إلى رئيس الحكومة
المادة 100
دستور المملكة المغربية
