المادة 101

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ، إما بمبادرة منه ، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين . ُتخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها

المادة 101 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi