يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ، إما بمبادرة منه ، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين . ُتخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها
المادة 101
دستور المملكة المغربية
