يمكن للجان المعنية في ك ال المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي ا إلدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ، بحضور الوزراء المعنيين ، وتحت مسؤوليتهم
المادة 102
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
يمكن للجان المعنية في ك ال المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي ا إلدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ، بحضور الوزراء المعنيين ، وتحت مسؤوليتهم