المادة 102

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يمكن للجان المعنية في ك ال المجلسين أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي ا إلدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ، بحضور الوزراء المعنيين ، وتحت مسؤوليتهم

المادة 102 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi