المادة 103

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يمكن لرئيس الحكومة أن يربط ، لدى مجلس النواب ، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة ، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه . لا يمكن سحب الثقة من الحكومة ، أو رفض النص ، إلا با ألغلبية المطلقة ل ألعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب . لا يقع التصويت إ ال بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة . يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية

المادة 103 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi