يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب ، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ، ورئيس المحكمة الدستورية ، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري . يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن ، بصفة خاصة ، دوافع قرار الحل وأهدافه
المادة 104
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب ، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ، ورئيس المحكمة الدستورية ، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري . يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن ، بصفة خاصة ، دوافع قرار الحل وأهدافه