المادة 104

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب ، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ، ورئيس المحكمة الدستورية ، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري . يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن ، بصفة خاصة ، دوافع قرار الحل وأهدافه

المادة 104 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi