لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها ، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ و ال يقبل هذا الملتمس إ ال إذا وقعه على الأقل ُخ مس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس . لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب ، إ ال بتصويت ا ألغلبية المطلقة ل ألعضاء الذين يتألف منهم . الصفحة 24 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية . استقلال القضاء مدة و الية المحكمة العليا إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة ، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه ، طيلة مدة و الية المحاكم العادية سنة . استقلال القضاء
المادة 105
دستور المملكة المغربية
