أولوية قرارات المحاكم العليا لمجلس المستشارين أن ُي سائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على ا ألقل ُخ مس أعضائه؛ و ال يقع التصويت المغرب 2011 عليه ، بعد مضي ث الثة أيام كاملة على إيداعه ، إلا با ألغلبية المطلقة ألعضاء هذا المجلس . يبعث رئيس مجلس المستشارين ، على الفور ، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة ؛ ولهذا ا ألخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة ، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت . الباب السابع . السلطة القضائية استق الل القضاء
المادة 106
دستور المملكة المغربية
