السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية . الملك هو الضامن الستق الل السلطة القضائية
المادة 107
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية . الملك هو الضامن الستق الل السلطة القضائية