المستعجلات بالمحكمة الإدارية ، ليعاين داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه حالة الانقطاع ، وإذا أقرها يحل المكتب ويستدعى المجلس يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما ، بمقرر داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ قرار قا�ضي المستعجلات يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها لانتخاب رئيس جديد وباقي اعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات باقتراح معلل من الرئيس . المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا ، حسب
المادة 24
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
