أعلاه ، إذا انقطع نائب أوعدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب وذلك داخل أجل خمسة عشر( )15 يوما من تاريخ الإقالة . المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 من المادة 20 أعلاه ، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب
المادة 23
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
