الأعلى الذي أصبح شاغرا ، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت يحدث مجلس الجماعة ، خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته شاغرة بالمكتب ، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا على نظامه الداخلي المنصوص عليه في
المادة 25
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
