المادة 25

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

الأعلى الذي أصبح شاغرا ، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت يحدث مجلس الجماعة ، خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته شاغرة بالمكتب ، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا على نظامه الداخلي المنصوص عليه في

المادة 25 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi