المادة 26

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

المادة 23 ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة ، وخارج أعضاء المكتب ، ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه ، خارج أعضاء المكتب ، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له ، وتتم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها . ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس ، بالأغلبية النسبية إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبرعنها . للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس . وفي حالة تعادل الأصوات ، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا . وفي حالة التعادل في السن ، يعلن عن المترشح الفائزبواسطة القرعة ، تحت إشراف رئيس المجلس . يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة لجنة من بين اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور . في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج وفي حالة تعادل الأصوات ، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا . وفي أعضاء المكتب ، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله ، حالة التعادل في السن ، يعلن عن المترشح الفائزبواسطة القرعة ، تحت باستثناء الرئيس . إشراف رئيس المجلس . -5- الباب الثاني

المادة 26 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi