وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي المجلس ، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا . وفي حالة التعادل في السن ، الاسمي ، يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة لكل الأعضاء المنتخبين . يعلن عن المترشح الفائزبواسطة القرعة ، تحت إشراف رئيس الجلسة . بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع
المادة 11
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
