المادة 12

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، ولا يمكن أن يتداول بكيفية يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة أو صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . الإقليم أو من ينوب عنه خلال الخمسة ( )5 أيام الموالية لانتخاب يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس . أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية : يسلم عامل العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه وصلا عن كل إيداع - 1 الوفاة للترشيح . - 2 الاستقالة الاختيارية؛ تنعقد الجلسة المشار إليها في

المادة 12 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi