أعلاه بدعوة من عامل العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه ، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان - 3 الإقالة الحكمية؛ انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس . ويحضر العامل أو - 4 العزل؛ من ينوب عنه هذه الجلسة . - 5 الإلغاء النهائي للانتخاب؛ يرأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين . ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غيرالمترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحريرالمحضر المتعلق بانتخاب الرئيس
المادة 10
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
