المادة 10

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

أعلاه بدعوة من عامل العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه ، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان - 3 الإقالة الحكمية؛ انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس . ويحضر العامل أو - 4 العزل؛ من ينوب عنه هذه الجلسة . - 5 الإلغاء النهائي للانتخاب؛ يرأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين . ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غيرالمترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحريرالمحضر المتعلق بانتخاب الرئيس

المادة 10 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi