التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات . طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
يخل بالنظام أويعرقل المداولات أولايلتزم بمقتضيات القانون والنظام يتقا�ضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه الداخلي ، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس . ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل . -9- المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم . القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في
أعلاه ، وذلك في حدود المدة الفعلية مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون التنظيمي ، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجماعة منتخب في مجلس جماعة ترابية لهذه الدورات أوالاجتماعات . أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه لا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات الهيئات بحسب اختياره ، باستثناء تعويضات…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
اللجان التي هم أعضاء فيها ، أوأثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة ، أو أعلاه ، انتخب رئيسا لمجلس جماعة ، بناء على طلب منه ، من وضعية أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس ، أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين الإلحاق أوحالة الوضع رهن الإشارة لدى الجماعة . المستمرالمشارإليه في المادة 53 أعلاه . يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة ، في مد…
في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل . يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة ، رخصا بالتغيب للمشاركة انتهاء رئاسة المعني بالأمرلمجلس الجماعة لأي سبب من الأسباب . في دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها…
تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرارالناجمة عن الحوادث التي قد بصرف النظرعن جميع الأحكام المخالفة ، يستفيد بحكم القانون يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في
يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمرالمشارإليه في المادة 53 أعلاه ، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أوالاجتماعات . يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أوحالة الوضع رهن تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب ، دون أن يدخل الإشارة ، داخل الإدارة أو الج…
يتعدى ( )10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل . إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس ، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري عنه . ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر ( )15 بها العمل ، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من…
يجوز للعامل أو من ينوب عنه ، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي المشارإليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ، حسب الحالة ، أوعند عدم عن مهامهم ، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد ، إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية الذي يخب…
بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام ، يستمررئيس مجلس الجماعة بالطلب . المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس يترتب على إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمرعن ومكتب جديدين للمجلس . ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل
لا تحول إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية ، عند الاقتضاء
أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل ، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة ، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح الخدمات ، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات المرافق العمومية للجماعة أو…
من هذا القانون التنظيمي؛ ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة - 7 الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية ؛ للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية ، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين ، بحسب - 8 الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون…
يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أومهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات انتداب المجلس . الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أوشركات التنمية التابعة لها ، أوأن يبرم معها
يجوز ، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس ، لنصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه . يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس . والنواب ، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
الرسمية؛ لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب . -12- بعد انصرام أجل سبعة ( )7 أيام من تاريخ توجيه الطلب دون - إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا استجابة الرئيس ، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى قا�ضي لمقتضيات المادة 72 أعلاه . المستعجلات بالمحكمة الإدارية من أجل التصريح بجواز حلول العامل
من هذا القانون التنظيمي . مع مهام رئيس أونائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أومهام رئيس أونائب رئيس غرفة مهنية . وفي حالة الجمع بين هذه المهام ، يعتبرالمعني
يعتبرحضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا . يترتب على إقالة الرئيس أوعزله من مهامه أواستقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس . وفي هذه كل عضومن أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أوخمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس ، الحالة يحل مكتب المجلس . يعتبرمقال…
يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سيرمجلس الإقليم أومن يمثله داخل أجل خمسة ( )5 أيام بعد انتهاء دورة المجلس ، الجماعة ، جازلعامل العمالة أوالإقليم إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشارإليها أعلاه . من أجل حل المجلس
إذا امتنع أحد نواب الرئيس ، دون عذرمقبول ، عن القيام بإحدى إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقت�ضى أحكام المهام المنوطة به أوالمفوضة له وفق أحكام هذا القانون التنظيمي ، جاز هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يق�ضي بإحالة طلب عزل المعني التداول واتخاذ المقرر…
محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخيرعن القيام بها . إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف يبت قا�ضي المستعجلات داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل ، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة . المجلس لأي سبب من الأسباب ، وجب تعيين لجنة خاصة بقرارللسلط…
ممارسة الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز . إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا انقطع عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل ، وجب تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات…
تضع الجماعة ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه . إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة ، قام عامل العمالة أوالإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به . -13- - تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجم…
يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة للمواطنات والمواطنين في إطارالاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي . ويمكنه أن يفوض بقرار بعض القانون التنظيمي ، وذلك بتنظيم…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
للجماعة؛ تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة الـمتعددة - مراكزالتخييم والاصطياف؛ السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي . كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو
الخاص بإحداث وتدبيرالمرافق التالية : يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من - أسواق البيع بالجملة؛ دخوله حيزالتنفيذ . - المجازر والذبح ونقل اللحوم؛
أسواق بيع السمك . تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أوتدبيرالمرافق ، المشار وتحيينه وتقييمه وآليات الحواروالتشاور لإعداده . إليها في الفقرة الثانية أعلاه ، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها ، ولاسيما عن طريق التدبيرالمفوض أوإحداث شركات التنمية المحلية أو
التعاقد مع القطاع الخاص . بغية إعداد برنامج عمل الجماعة ، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولا سيما المتعلقة بمشاريع التجهيزالمراد إنجازها بتراب الجماعة . المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية . الفصل الثاني المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية
تقوم الجماعة بإحداث وتدبيرالمرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية : تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور وخاصة البند التاسع - توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ منه المتعلق بالآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي - النقل العمومي الحضري؛ وتفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستو…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
إحداث المركبات الثقافية؛ - إحداث المكتبات الجماعية؛ مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، تختص الجماعة في - إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛ مجال التعميربما يلي : - إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛ - تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروي…
التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار والمواقع التاريخية . التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطاربعد موافقة
تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقدي ، إما بمبادرة من الدولة أوبطلب من الجماعة . المجالات التالية : تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجماعة لممارسة - تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛ الاختصاصات المشتركة . - المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛ -15- يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية
السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أومجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية . الباب الثالث الاختصاصات المشتركة
• المالية والجبايات والأملاك الجماعية : يمكن للجماعة ، بمبادرة منها ، أن تتولى تمويل إنجازمرفق أوتجهيز مشروع يدخل ضمن الاختصاصات المشتركة للجماعة إذا تبين أنه - الميزانية؛ يساهم في بلوغ الأهداف المتوخاة ، وذلك في إطار التعاقد المنصوص - فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة ، مع مراعاة أحكام عليه في المادة 88 أعلاه . المواد 1…
تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة في حدود النسب المحددة ، عند الاقتضاء ، تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة ، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة : بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على - إحداث أجرة…
الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛ يراعى مبدآ التدرج والتمايزبين الجماعات عند نقل الاختصاصات - تدبيرأملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها؛ من الدولة إلى الجماعة . - اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو ولهذه الغاية ، يتم نقل الاختصاص وفق المبدأين المشار إليهما في مبادلتها أوتخصيصها أوتغييرتخصيصها طبق…
المخولة له بموجب القانون؛ يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي . -16- الباب الثاني • التعميروالبناء وإعداد التراب : صلاحيات رئيس مجلس الجماعة - ضوابط البناء الجماعية والأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها
يعمل على حيازة الهبات والوصايا . تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجماعة في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي يعتبررئيس المجلس الآمربقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها ، تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة ، وخاصة عندما تكون هذه ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية…
العمل؛ يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ، ويتخذ جميع التدابيراللازمة لذلك ، ولهذا الغرض : - إبداء الرأي حول وثائق إعداد التراب ووثائق التعميرطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - ينفذ برنامج عمل الجماعة؛ - ينفذ الميزانية؛ - تسمية الساحات والطرق العمومية؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتح…
الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور ، يمارس بها العمل؛ رئيس مجلس الجماعة ، بعد مداولات المجلس ، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا - السهرعلى احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهيرقنوات الصرف الصحي وزجرإيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص لأحكام المادة 277 من هذا القانون التنظيمي . منها؛
مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة ، ويعتبر الرئيس التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية التسلسلي للعاملين بها ، ويسهر على تدبير شؤونهم ، ويتولى التعيين في وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها جميع المناصب بإدارة الجماعة طب…
منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أوالمزعجة أوالخطيرة التي يتولى رئيس مجلس الجماعة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق تدخل في صلاحياته ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي العمل؛ تثبت التبليغ والنشر . - تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي
من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أوتضربالبيئة والمساهمة في مراقبتها؛ - مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع يتولى الرئيس : العطور ، وبصورة عامة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن - إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من هذا أوتباع فيها مواد خطيرة؛ القانون ا…
اتخاذ التدابيرالرامية إلى ضمان سلامة المرورفي الطرق العمومية يصادق رئيس المجلس أومن يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال وتنظيفها وإنارتها ، ورفع معرقلات السير عنها ، وإتلاف البنايات أوالتوريدات أوالخدمات . الآيلة للسقوط أوالخراب ، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق
العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن مع مراعاة أحكام
