إذا امتنع أحد نواب الرئيس ، دون عذرمقبول ، عن القيام بإحدى إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقت�ضى أحكام المهام المنوطة به أوالمفوضة له وفق أحكام هذا القانون التنظيمي ، جاز هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يق�ضي بإحالة طلب عزل المعني التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية بالأمرمن عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية . وفي هذه الحالة ، التابعة للجماعة ، أوإذا وقع اختلال في سيرمجلس الجماعة ، تعين على يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر . الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أوالإقليم لتوجيه إعذارإلى المجلس للقيام بالمتعين . وإذا رفض المجلس القيام بذلك أو إذا استمر يمنع نائب الرئيس المعني ، بحكم القانون ، من مزاولة مهامه بصفته الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار ، أمكن لعامل نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر . العمالة أوالإقليم اتخاذ أحد الإجراءين التاليين : تبت المحكمة في الأمرداخل أجل شهرمن تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة . - اقتراح توقيف المجلس لمدة ثلاثة ( )3 أشهر ، بقرار معلل يتخذ من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وينشر بالجريدة
المادة 73
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
