المادة 72

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سيرمجلس الإقليم أومن يمثله داخل أجل خمسة ( )5 أيام بعد انتهاء دورة المجلس ، الجماعة ، جازلعامل العمالة أوالإقليم إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشارإليها أعلاه . من أجل حل المجلس

المادة 72 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi