يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سيرمجلس الإقليم أومن يمثله داخل أجل خمسة ( )5 أيام بعد انتهاء دورة المجلس ، الجماعة ، جازلعامل العمالة أوالإقليم إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشارإليها أعلاه . من أجل حل المجلس
المادة 72
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
