يعتبرحضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا . يترتب على إقالة الرئيس أوعزله من مهامه أواستقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس . وفي هذه كل عضومن أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أوخمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس ، الحالة يحل مكتب المجلس . يعتبرمقالا بحكم القانون . ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة . يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة ، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين
المادة 71
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
