المادة 74

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخيرعن القيام بها . إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف يبت قا�ضي المستعجلات داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل ، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة . المجلس لأي سبب من الأسباب ، وجب تعيين لجنة خاصة بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر القسم الثاني ( )15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشارإليها . اختصاصات الجماعة الباب الأول يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة ( )5 أعضاء ، يكون من بينهم ، بحكم القانون ، حسب الحالة ، المدير أو المدير العام للمصالح مبادئ عامة المنصوص عليهما في المادة 128 من هذا القانون التنظيمي