المادة 75

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

ممارسة الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز . إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا انقطع عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل ، وجب تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي . حل المجلس أوتاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه . الباب الثاني الاختصاصات الذاتية إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة ( )6 أشهر الأخيرة من مدة انتداب مجالس الجماعات ، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في الفصل الأول المادة 74 أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس برنامج عمل الجماعة الجماعات