تضع الجماعة ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه . إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة ، قام عامل العمالة أوالإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به . -13- - تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أوالمساهمة فيها والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛ بتراب الجماعة خلال مدة ست ( )6 سنوات . - السيروالجولان وتشويرالطرق العمومية ووقوف العربات؛ يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب - حفظ الصحة؛ المجلس على أبعد تقديربانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أوالإقليم ، أومن ينوب - نقل المر�ضى والجرحى؛ عنه ، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية . - نقل الأموات والدفن؛ - إحداث وصيانة المقابر؛ يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات - الأسواق الجماعية؛ وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها - معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛ التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار - أماكن بيع الحبوب؛ - المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛ مقاربة النوع . - محطات الاستراحة؛ - إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي
المادة 76
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
