المادة 77

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة للمواطنات والمواطنين في إطارالاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي . ويمكنه أن يفوض بقرار بعض القانون التنظيمي ، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها . صلاحياته إلى عضوأوأكثرمن أعضاء اللجنة . ولهذه الغاية تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية واختصاصات تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية ، ولا مشتركة مع الدولة ، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة . يمكن أن تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة المالية الجارية . في مجال معين بما يمكنها من القيام ، في حدود مواردها ، وداخل دائرتها الترابية ، بالأعمال الخاصة بهذا المجال ، ولا سيما التخطيط ، والبرمجة ، تنتهي ، بحكم القانون ، مهام اللجنة الخاصة ، حسب الحالة ، بعد انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة والإنجاز ، والتدبير ، والصيانة . 75 بعده . تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك . ويمكن أن تتم