من هذا القانون التنظيمي؛ ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة - 7 الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية ؛ للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية ، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين ، بحسب - 8 الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون عدد الأصوات المحصل عليها ، في الرتبتين الأولى والثانية . ويتم الانتخاب التنظيمي؛ في هذه الحالة ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . المادة 10 يجرى انتخاب رئيس المجلس في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس الخمسة عشر( )15 يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس . بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين
المادة 64
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
