المادة 63

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل ، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة ، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح الخدمات ، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية ، مع مراعاة مقتضيات المادة يؤدي إلى تنازع المصالح ، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته 117 من هذا القانون التنظيمي . مساهما أووكيلا عن غيره أولفائدة زوجه أوأصوله أوفروعه . يختص القضاء وحده بحل مجلس الجماعة . -11- يعلن فورا ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد رفع تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الأمرإليها من قبل عامل العمالة أوالإقليم ، عن إقالة رئيس المجلس أو الفقرة السابقة ، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة ، أوارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح نائبه الذي ثبت ، بعد انتخابه ، أنه مقيم في الخارج . الجماعة . المادة