يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أومهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات انتداب المجلس . الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أوشركات التنمية التابعة لها ، أوأن يبرم معها
المادة 65
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
