يجوز ، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس ، لنصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه . يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس . والنواب ، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أوأن يوقع على الوثائق الإدارية أوأن يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس . يديرأويتدخل في تدبيرمصالح الجماعة . يعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64 أعلاه . بتصويت ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم
المادة 66
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
