في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل . يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة ، رخصا بالتغيب للمشاركة انتهاء رئاسة المعني بالأمرلمجلس الجماعة لأي سبب من الأسباب . في دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو -10- المادة 64 عند انتهاء وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة ، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية ، أو بجماعته الترابية أو إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها ، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، قام عامل العمالة أو بمؤسسته العمومية التي ينتمي إليها . الإقليم أومن ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا
المادة 56
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
