تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرارالناجمة عن الحوادث التي قد بصرف النظرعن جميع الأحكام المخالفة ، يستفيد بحكم القانون يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في
المادة 57
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
