المادة 57

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرارالناجمة عن الحوادث التي قد بصرف النظرعن جميع الأحكام المخالفة ، يستفيد بحكم القانون يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في

المادة 57 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi