يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمرالمشارإليه في المادة 53 أعلاه ، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أوالاجتماعات . يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أوحالة الوضع رهن تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب ، دون أن يدخل الإشارة ، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ذلك في حساب الرخص الاعتيادية . ينتمي إليها ، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد المنصوص عليها
المادة 58
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
