المادة 59

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

يتعدى ( )10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل . إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس ، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري عنه . ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر ( )15 بها العمل ، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه ، داخل يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة . أجل لا يتعدى عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل

المادة 59 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi