يجوز للعامل أو من ينوب عنه ، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي المشارإليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ، حسب الحالة ، أوعند عدم عن مهامهم ، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد ، إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية الذي يخبربذلك فـورا وكتابة عامل العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه . وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر ( )15 يوما عزل الرئيس أونوابه من عضوية المكتب أوالمجلس . ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة . وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تجرى الانتخابات لملء المقعد الشاغربمكتب المجلس وفق المسطرة توصلها بالإحالة . المنصوص عليها في المادتين 17 و 19 من هذا القانون التنظيمي . وفي حالة الاستعجال ، يمكن إحالة الأمر إلى قا�ضي المستعجلات
المادة 60
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
