بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام ، يستمررئيس مجلس الجماعة بالطلب . المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس يترتب على إحالة الأمرإلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمرعن ومكتب جديدين للمجلس . ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل
المادة 61
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
