اللجان التي هم أعضاء فيها ، أوأثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة ، أو أعلاه ، انتخب رئيسا لمجلس جماعة ، بناء على طلب منه ، من وضعية أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس ، أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين الإلحاق أوحالة الوضع رهن الإشارة لدى الجماعة . المستمرالمشارإليه في المادة 53 أعلاه . يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة ، في مدلول هذه ولهذه الغاية ، يتعين على الجماعة الانخراط في نظام للتأمين وفق المادة ، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل . ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا ، ويمارس في الآن المادة 55 نفسه مهام رئيس مجلس الجماعة بتفرغ تام . يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن والمؤسسات العمومية والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة الإشارة . من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين
المادة 55
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
