أعلاه ، وذلك في حدود المدة الفعلية مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون التنظيمي ، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجماعة منتخب في مجلس جماعة ترابية لهذه الدورات أوالاجتماعات . أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه لا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات الهيئات بحسب اختياره ، باستثناء تعويضات التنقل . المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين المادة 53 والأنظمة الجاري بها العمل ، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه ، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل . يحق لأعضاء مجلس الجماعة الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجماعة . ويمكن أن يقع استدراك هذا الوقت . وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا لإنهاء بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط عقد الشغل من قبل المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الاستفادة منها ومساهمة الجماعة في تغطية مصاريفها . الضرر لفائدة المأجورين
المادة 53
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
