يخل بالنظام أويعرقل المداولات أولايلتزم بمقتضيات القانون والنظام يتقا�ضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه الداخلي ، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس . ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل . -9- المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم . القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في
المادة 52
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
