التعاقد مع القطاع الخاص . بغية إعداد برنامج عمل الجماعة ، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولا سيما المتعلقة بمشاريع التجهيزالمراد إنجازها بتراب الجماعة . المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية . الفصل الثاني المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية
المادة 82
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
