المادة 83

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تقوم الجماعة بإحداث وتدبيرالمرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية : تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور وخاصة البند التاسع - توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ منه المتعلق بالآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي - النقل العمومي الحضري؛ وتفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستور ، يمكن لمجالس - الإنارة العمومية؛ الجماعات ، عند الاقتضاء ، أن تعهد بممارسة اختصاص أو بعض الاختصاصات الموكولة لها إلى مجلس العمالة أو الإقليم وذلك بطلب - التطهيرالسائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛ -14- - القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ، من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك ، أو بطلب من الدولة التي ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية في إطارالتعاضد بين الجماعات ، مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات . أوبمبادرة من العمالة أوالإقليم المعني . ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجازالأعمال التالية : يمارس الاختصاص أو الاختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من طرف مجلس العمالة أوالإقليم بعد مداولة مجالس الجماعات المعنية - إحداث دور الشباب؛ والموافقة على ذلك . وتحدد شروط وكيفيات هذه الممارسة في إطار - إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال؛ التعاقد . - إحداث المراكزالنسوية؛ - إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛ الفصل الثالث - إحداث المراكزالاجتماعية للإيواء؛ التعميروإعداد التراب - إحداث مراكزالترفيه؛