أسواق بيع السمك . تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أوتدبيرالمرافق ، المشار وتحيينه وتقييمه وآليات الحواروالتشاور لإعداده . إليها في الفقرة الثانية أعلاه ، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها ، ولاسيما عن طريق التدبيرالمفوض أوإحداث شركات التنمية المحلية أو
المادة 81
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
