المادة 85

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

إحداث المركبات الثقافية؛ - إحداث المكتبات الجماعية؛ مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، تختص الجماعة في - إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛ مجال التعميربما يلي : - إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛ - تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية - إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛ بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط - المحافظة على البيئة؛ تحدد بقانون؛ - تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين - وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة ، يحدد مضمونه وكيفية والأنظمة الجاري بها العمل؛ إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة - تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الحكومية المكلفة بالداخلية . الموجودة داخل تراب الجماعة؛ - صيانة مدارس التعليم الأسا�سي؛ الفصل الرابع - صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛ التعاون الدولي - صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركزالجماعة ومجالها الحضري؛ - بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛