التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار والمواقع التاريخية . التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطاربعد موافقة
المادة 86
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار والمواقع التاريخية . التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطاربعد موافقة