تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقدي ، إما بمبادرة من الدولة أوبطلب من الجماعة . المجالات التالية : تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجماعة لممارسة - تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛ الاختصاصات المشتركة . - المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛ -15- يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية
المادة 87
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
