السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أومجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية . الباب الثالث الاختصاصات المشتركة
المادة 88
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أومجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية . الباب الثالث الاختصاصات المشتركة