المادة 88

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أومجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية . الباب الثالث الاختصاصات المشتركة

المادة 88 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi