المادة 89

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

• المالية والجبايات والأملاك الجماعية : يمكن للجماعة ، بمبادرة منها ، أن تتولى تمويل إنجازمرفق أوتجهيز مشروع يدخل ضمن الاختصاصات المشتركة للجماعة إذا تبين أنه - الميزانية؛ يساهم في بلوغ الأهداف المتوخاة ، وذلك في إطار التعاقد المنصوص - فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة ، مع مراعاة أحكام عليه في المادة 88 أعلاه . المواد 169 و 171 و 172 من هذا القانون التنظيمي؛ الباب الرابع - فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاختصاصات المنقولة الاعتمادات داخل نفس الفصل؛