تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة في حدود النسب المحددة ، عند الاقتضاء ، تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة ، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة : بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على - إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛ المواقع الطبيعية؛ - الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛ - إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة
المادة 90
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
